(
وإن أخر الرمي كله مع رمي يوم النحر ) بأن أخر رمي
جمرة العقبة يوم النحر ، ورمى اليوم الأول والثاني من أيام التشريق ( فرماه آخر أيام التشريق أجزأه أداؤه ; لأن أيام الرمي كلها بمثابة اليوم الواحد ) ; لأنها كلها وقت للرمي فإذا أخره من أول وقته إلى آخره أجزأه ، كما لو أخر الوقوف
بعرفة إلى آخر وقته .
( وكان ) بتأخير الرمي إلى آخرها ( تاركا للأفضل ) وهو الإتيان بالرمي في مواضعه السابقة ( ويجب ترتيبه بنية ) كالمجموعتين والفوائت من الصلاة ( وكذا لو
أخر رمي يوم ) واحد ( أو ) رمي ( يومين ) ثم رماه فيما بعد قبل مضي أيام التشريق فإنه يكون أداء لما سبق " .
( وإن
أخر الرمي كله ) عن أيام التشريق ( أو ) أخر (
جمرة ) العقبة ( عن أيام التشريق ، أو ترك المبيت
بمنى ليلة أو أكثر ) من ليالي أيام التشريق ( فعليه دم ) لقول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس من ترك نسكا أو نسيه فإنه يهريق دما وعلم منه أنه : لو ترك دون ليلة فلا شيء عليه وظاهره : ولو أكثرها
( ولا يأتي به ) أي : بالرمي بعد أيام التشريق ( كالبيتوتة )
بمنى لياليها إذا تركها لا يأتي بها لفوات وقته ، واستقرار الفداء الواجب فيه .