( ومن كان مريضا أو محبوسا أو له عذر [ ص: 511 ] جاز أن يستنيب من يرمي عنه ) كالمعضوب يستنيب في الحج كله إذا عجز عنه ( والأولى : أن يشهده إن قدر ) على الحضور ليتحقق الرمي .
( ويستحب أن يضع ) المريض ونحوه ( الحصا في يد النائب ليكون له عمل في الرمي
ولو أغمي على المستنيب لم تنقطع النيابة ) بذلك كما لو نام .