( الرابع ) من نواقض الوضوء
( مس ذكر آدمي إلى أصول الأنثيين مطلقا ) أي : سواء كان الماس ذكرا أو أنثى بشهوة أو غيرها ذكره أو ذكر غيره سواء كان صغيرا أو كبيرا لحديث
بسرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37421من مس ذكره فليتوضأ } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وغيرهم وصححه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وابن معين قال
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أصح شيء في هذا الباب حديث
بسرة .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=10583أم حبيبة معناه رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=13665والأثرم وصححه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو زرعة .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=25355إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره فقد وجب عليه الوضوء } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وفي رواية له {
nindex.php?page=hadith&LINKID=25355وليس دونه ستر } .
وقد روي ذلك عن بضعة عشر صحابيا وهذا لا يدرك بالقياس فعلم أنهم قالوه عن توقيف ، وما روى
قيس بن طلق عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20075سئل عن الرجل يمس ذكره وهو في الصلاة هل عليه وضوء ؟ قال : لا إنما هو بضعة منك } رواه الخمسة ولفظه
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد وصححه
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي وغيره وضعفه
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد قال
أبو زرعة وأبو حاتم قيس لا تقوم بروايته حجة ولو سلم صحته فهو منسوخ .
{
; لأن طلق بن عدي قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يؤسس المسجد } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني .
وفي رواية
أبي داود قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=26535قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل كأنه بدوي فسأله - الحديث } " ولا شك أن التأسيس كان في السنة الأولى من الهجرة وإسلام
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة [ ص: 127 ] كان في السنة السابعة ،
وبسرة في الثامنة عام الفتح ، وهذا وإن لم يكن نصا في النسخ فهو ظاهر فيه قال في المبدع : وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني بإسناده وصححه عن
قيس عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37420من مس ذكره فليتوضأ } .
قال ويشبه أن يكون
طلق سمع الناسخ والمنسوخ ، وفي تصحيحه نظر فإنه من رواية
حماد بن محمد الحنفي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12348وأيوب بن عتبة وهما ضعيفان ( بيده ) فلا ينقض المس بغيرها لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة السابق ، وسواء كان المس ( ببطن كفه أو بظهره أو بحرفه ) للعموم فالمراد باليد : من رءوس الأصابع إلى الكوع كالسرقة ( غير ظفر ) فلا ينقض المس به ; لأنه في حكم المنفصل ( من غير حائل ) لما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=25355وليس دونه ستر } فإن مسه من وراء حائل لم ينقض ; لأنه إنما مس الحائل ( ولو ) كان المس ( بزائد ) أي : لا فرق في نقض الوضوء إذا ما مس ذكرا بيده بين أن تكون اليد أصلية أو زائدة للعموم ( وينقض مسه ) أي الذكر ( بفرج غير ذكر ) فينقض مس الذكر بقبل أنثى أو دبر مطلقا بلا حائل ; لأنه أفحش من مسه باليد ولا ينقض مس ذكر بذكر لا قبل بقبل أو دبر وعكسه .