كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولا وداع على حائض ونفساء ) لحديث ابن عباس { إلا أنه خفف عن الحائض } والنفساء في معناها ( ولا فدية على الحائض أو النفساء ) لظاهر حديث صفية فإنه صلى الله عليه وسلم لم يأمرها بفدية ( إلا أن تطهر قبل مفارقة البنيان فترجع وتغتسل ) للحيض أو النفاس .

( وتودع ) ; لأنها في حكم الحاضرة ( فإن لم تفعل ) أي : ترجع للوداع مع طهرها قبل مفارقة البنيان ( ولو لعذر فعليها دم ) لتركها نسكا واجبا .

التالي السابق


الخدمات العلمية