( ولا وداع على حائض ونفساء ) لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10718إلا أنه خفف عن الحائض } والنفساء في معناها ( ولا فدية على الحائض أو النفساء ) لظاهر حديث
صفية فإنه صلى الله عليه وسلم لم يأمرها بفدية ( إلا أن تطهر قبل مفارقة البنيان فترجع وتغتسل ) للحيض أو النفاس .
( وتودع ) ; لأنها في حكم الحاضرة
( فإن لم تفعل ) أي : ترجع للوداع مع طهرها قبل مفارقة البنيان ( ولو لعذر فعليها دم ) لتركها نسكا واجبا .