( قال ) الإمام (
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد إذا حج الذي لم يحج قط يعني من غير طريق الشام لا يأخذ على طريق المدينة ; لأنه إن حدث به حدث الموت كان في سبيل الحج ) وهو من سبيل الله فيكون شهيدا ، على ما تقدم بحثه عن صاحب الفروع وعبارة الشرح وشرح المنتهى : لا يأخذ على طريق
المدينة لأني أخاف أن يحدث به حدث فينبغي أن يقصد
مكة من أقصر الطريق ولا يتشاغل بغيره
( وإن كان ) الحج ( تطوعا بدأ بالمدينة ) قال
ابن نصر الله في هذا : إن الزيارة أفضل من حج التطوع وإن حج الفرض أفضل منها انتهى
قلت : قد يتوقف في ذلك ، وإنما أراد الإمام أن ينضم إلى قصد الحج قصد الزيارة ، فيثاب عليهما بخلاف حج الفرض فيمحض النية له .