( فصل : في صفة العمرة ) وما يتعلق بذلك
( من كان في الحرم من مكي وغيره ) وأراد العمرة ( خرج إلى الحل فأحرم من أدناه ) أي : أقربه إلى
الحرم .
( و ) إحرامه ( من
التنعيم أفضل ) ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=2051أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة من التنعيم } وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين : بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=41680وقت لأهل مكة التنعيم } وإنما لزم الإحرام من الحل ليجمع في النسك بين الحل
والحرم ثم يلي
الإحرام من التنعيم في الأفضلية
الإحرام ( من الجعرانة ) بكسر الجيم وإسكان العين وقد تكسر العين وتشدد الراء .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : التشديد خطأ وهي موضع بين
مكة والطائف ، خارج من حدود
الحرم ، يعتمر منه ، سمي
بريطة بنت سعد وكانت تلقب
بالجعرانة قال في القاموس وهي المراد في قوله تعالى {
كالتي نقضت غزلها } ( ثم ) يلي الإحرام من
الجعرانة في الأفضلية :
الإحرام من ( الحديبية ) مصغرة ، وقد تشدد - بئر قرب
مكة أو شجرة حدباء كانت هناك ( ثم ) يلي ما سبق ( ما بعد ) عن
الحرم nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه في المكي : كلما تباعد في العمرة فهو أعظم للأجر .