كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وينقض مس حلقة دبر منه ) أي : من الماس ، بأن مس حلقة دبر نفسه ( أو من غيره ) بأن مس حلقة دبر غيره ذكرا كان أو أنثى ( و ) ينقض أيضا ( مس امرأة فرجها الذي بين شفريها ) وهما حافتا الفرج ( وهو ) أي : فرجها ( مخرج بول ومني وحيض ) لقوله صلى الله عليه وسلم { من مس فرجه فليتوضأ } رواه ابن ماجه وغيره .

والفرج اسم جنس مضاف فيعم ، ولقوله صلى الله عليه وسلم { أيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ } رواه أحمد من حديث عمرو بن شعيب وإسناده جيد إليه وكالذكر و ( لا ) ينقض مس امرأة ( شفريها وهما اسكتاها ) ; لأن الفرج هو مخرج الحدث وهو ما بينهما دونهما ( وينقض مس ) امرأة ( فرج امرأة أخرى ) وينقض ( مس رجل فرجها و ) ينقض ( مسها ذكره ، ولو من غير شهوة ) ; لأنه إذا انتقض وضوء الإنسان بمس فرج نفسه مع كون الحاجة قد تدعوا إلى مسه ، وهو جائز فلأن ينتقض بمس فرج غيره مع كونه معصية أولى .

التالي السابق


الخدمات العلمية