( وتباح ) العمرة ( كل وقت ) من أوقات السنة في أشهر الحج وغيرها ( فلا يكره الإحرام بها يوم
عرفة و ) لا يوم ( النحر و ) لا أيام ( التشريق ) ; لأن الأصل الإباحة ولا دليل على الكراهة .
( ولا بأس أن
يعتمر في السنة مرارا ) روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس وعائشة ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة {
اعتمرت في شهر مرتين بأمر النبي صلى الله عليه وسلم عمرة مع قرانها وعمرة بعد حجها } وقال صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14643العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما } متفق عليه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي " في كل شهر مرة وكان
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس " إذا حجم رأسه خرج فاعتمر " رواهما
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في مسنده .
( ويكره
الإكثار منها والموالاة بينها نصا ) باتفاق السلف قاله في الفروع قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد إن شاء كل شهر ، وقال : لا بد أن يحلق أو يقصر ، وفي عشرة أيام يمكنه واستحبه جماعة .