كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولا ) ينتقض وضوء ( بانتشار ) ( ذكر ) ( عن فكر وتكرار نظر ) ; لأنه لا نص فيه ( ولا ) ينقض ( لمس شعر وظفر وسن ) ولا المس به ; لأنه في حكم المنفصل .

( و ) لا ينقض مس ( عضو مقطوع ) لزوال حرمته ( وأمرد مسه رجل ) يعني لا ينتقض وضوء رجل مس أمرد ولو بشهوة لعدم تناول الآية له ولأنه ليس محلا للشهوة شرعا قال في القاموس : والأمرد الشاب طر شاربه ولم تنبت لحيته .

( ولا ) ينقض ( مس خنثى مشكل ) من رجل أو امرأة ولو بشهوة ( ولا بمسه رجلا أو امرأة ) ولو لشهوة ; لأنه متيقن الطهارة شاك في الحدث ( ولا ) ينقض ( مس الرجل الرجل ولا المرأة المرأة ولو بشهوة فيهن ) أي : فيما تقدم من الصور ، كما أشرت إليه " تتمة " إذا لم ينقض مس أنثى استحب الوضوء ، نص عليه ، ذكره في الفروع .

التالي السابق


الخدمات العلمية