( باب
الفوات والإحصار الفوات ) : مصدر فاته يفوته فواتا ، وفوتا وهو ( سبق لا يدرك والإحصار ) مصدر أحصره أي : حبسه فهو ( الحبس ) أي : المنع (
من طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة ، ولو لعذر فاته الحج ) في ذلك العام ، لانقضاء زمن الوقوف لقول
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر {
لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع قال nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير فقلت له : أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ؟ قال : نعم } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم ولمفهوم ما سبق من قوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14046الحج عرفة ، فمن جاء قبل صلاة الفجر ليلة جمع فقد تم حجه } فإنه يدل على فوات الحج بخروج ليلة جمع .
( وسقط عنه توابع الوقوف ، كمبيت
بمزدلفة ومنى ، ورمي جمار ) كفوات متبوعها كمن عجز عن السجود بالجبهة لم يلزمه بغيرها ( وانقلب إحرامه عمرة نصا فيطوف ويسعى ، ويحلق أو يقصر ) لقول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=50لأبي أيوب لما فاته الحج " اصنع ما يصنع المعتمر ثم قد حللت ، فإن أدركت الحج قابلا فحج ، واهد ما استيسر من الهدي " رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وروى
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بإسناده عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء مرفوعا نحوه ; ولأنه يجوز فسخ الحج إلى العمرة من غير فوات ، فمع الفوات أولى ( وسواء كان قارنا أو غيره ) ; لأن عمرة القارن لا يلزمه أفعالها وإنما يمنع من عمرة على عمرة إذا لزمه المضي في كل منهما .
ومحل انقلاب إحرامه عمرة ( إن لم يختر البقاء على إحرامه ليحج من قابل ) من غير إحرام
[ ص: 524 ] متجدد ، فإن اختار ذلك فله استدامة الإحرام ; لأنه رضي بالمشقة على نفسه ( ولا تجزئ ) هذه العمرة التي انقلب إحرامه إليها ( عن عمرة الإسلام ) نصا لوجوبها كمنذورة ( وعليه القضاء ولو ) كان الحج الفائت ( نفلا ) لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني بإسناده عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36874من فاته عرفات فقد فاته الحج ، وليتحلل بعمرة وعليه الحج من قابل } وعمومه شامل للفرض والنفل وكذا ما سبق عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ; ولأن الحج يلزم بالشروع فيه ، فيصير كالمنذور ، بخلاف سائر التطوعات وأما قوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14048الحج مرة } فالمراد به : الواجب بأصل الشرع وهذا إنما وجب بإيجابه له بالشروع فيه ، كالمنذور .