وأما
المحصر فإنه غير منسوب إلى تفريط بخلاف من فاته الحج ومحله :
إذا لم يشترط : أن محلي حيث حبستني فإن اشترط فلا قضاء ( ويلزمه ) أيضا ( إن لم يكن اشترط أولا ) أن محلي حيث حبستني ( هدي شاة أو سبع بدنة ) أو سبع بقرة ( من حين الفوات ساقه ) أي : الهدي ( أولا ) نص عليه ( يؤخره إلى القضاء يذبحه فيه ) ; لأنه حل من إحرامه قبل تمامه فلزمه كالمحصر .