كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن أخطأ الناس فوقفوا في غير يوم عرفة ) بأن وقفوا الثامن أو العاشر ( ظنا منهم أنه يوم عرفة أجزأهم ) نصا لما روى الدارقطني بإسناده عن عبد العزيز بن جابر بن أسيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { يوم عرفة اليوم الذي يعرف الناس فيه } .

وقد روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { فطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون } رواه الدارقطني وغيره قال الشيخ تقي الدين : وهل هو يوم عرفة باطنا ؟ فيه خلاف في مذهب أحمد بناء على أن الهلال اسم لما يطلع في السماء أو لما يراه الناس ويعلمونه وفيه خلاف مشهور في مذهب أحمد وغيره قال والثاني هو الصواب .

وقال نعلم أنه يوم عرفة باطنا وظاهرا يوضحه : أنه لو كان هنا خطأ وصواب لاستحب الوقوف مرتين وهو بدعة لم يفعله السلف فعلم أنه لا خطأ وقال : فلو رآه طائفة قليلة لم ينفردوا بالوقوف بل الوقوف مع الجمهور .

وقال في الفروع : ويتوجه : وقوف مرتين إن وقف بعضهم ، لا سيما من رآه وصرح جماعة إن أخطأ أو غلط في العدد أو في الرؤية أو في الاجتهاد مع الغيم أجزأ وهو ظاهر كلام الإمام وغيره ( وإن أخطأ بعضهم فاته الحج ) هذه عبارة غالب الأصحاب .

وفي الانتصار : وإن أخطأ عدد يسير .

وفي الكافي والمجرد : إن أخطأ نفر منهم قال ابن قتيبة : يقال : إن النفر ما بين الثلاثة إلى العشرة ولذلك قال في المنتهى : وإن وقف الناس ، أو إلا يسيرا الثامن أو العاشر خطأ أجزأهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية