( وإن
أخطأ الناس فوقفوا في غير يوم عرفة ) بأن وقفوا الثامن أو العاشر ( ظنا منهم أنه يوم
عرفة أجزأهم ) نصا لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني بإسناده عن
عبد العزيز بن جابر بن أسيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
يوم عرفة اليوم الذي يعرف الناس فيه } .
وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=41339فطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني وغيره قال الشيخ
تقي الدين : وهل هو يوم
عرفة باطنا ؟ فيه خلاف في مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بناء على أن الهلال اسم لما يطلع في السماء أو لما يراه الناس ويعلمونه وفيه خلاف مشهور في مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وغيره قال والثاني هو الصواب .
وقال نعلم أنه يوم
عرفة باطنا وظاهرا يوضحه : أنه لو كان هنا خطأ وصواب لاستحب الوقوف مرتين وهو بدعة لم يفعله السلف فعلم أنه لا خطأ وقال : فلو رآه طائفة قليلة لم ينفردوا بالوقوف بل الوقوف مع الجمهور .
وقال في الفروع : ويتوجه : وقوف مرتين إن وقف بعضهم ، لا سيما من رآه وصرح جماعة إن أخطأ أو غلط في العدد أو في الرؤية أو في الاجتهاد مع الغيم أجزأ وهو ظاهر كلام الإمام وغيره ( وإن أخطأ بعضهم فاته الحج ) هذه عبارة غالب الأصحاب .
وفي الانتصار : وإن أخطأ عدد يسير .
وفي الكافي والمجرد : إن أخطأ نفر منهم قال
nindex.php?page=showalam&ids=13436ابن قتيبة : يقال : إن النفر ما بين الثلاثة إلى العشرة ولذلك قال في المنتهى : وإن وقف الناس ، أو إلا يسيرا الثامن أو العاشر خطأ أجزأهم .