كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( السادس ) من نواقض الوضوء ( غسل الميت أو بعضه ولو في قميص ) لما روى [ ص: 130 ] عطاء أن ابن عمر وابن عباس كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء ، وكان شائعا لم ينقل عنهم الإخلال به .

وعن أبي هريرة أقل ما فيه الوضوء ولم يعرف لهم مخالف ولأن الغاسل لا يسلم من مس عورة الميت غالبا فأقيم مقامه ، كالنوم مع الحدث و ( لا ) ينقض ( تيممه ) أي : الميت ( لتعذر غسل ) لعدم النص فيه ( وغاسل الميت : من يقلبه ويباشره ولو مرة لا من يصب الماء ونحوه ) وفرق في الميت بين المسلم والكافر ، والرجل والمرأة ، والكبير والصغير ، للعموم .

التالي السابق


الخدمات العلمية