( السادس ) من نواقض الوضوء
( غسل الميت أو بعضه ولو في قميص ) لما روى
[ ص: 130 ] nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء أن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء ، وكان شائعا لم ينقل عنهم الإخلال به .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أقل ما فيه الوضوء ولم يعرف لهم مخالف ولأن الغاسل لا يسلم من مس عورة الميت غالبا فأقيم مقامه ، كالنوم مع الحدث و ( لا ) ينقض ( تيممه ) أي : الميت ( لتعذر غسل ) لعدم النص فيه ( وغاسل الميت : من يقلبه ويباشره ولو مرة لا من يصب الماء ونحوه ) وفرق في الميت بين المسلم والكافر ، والرجل والمرأة ، والكبير والصغير ، للعموم .