( وإن صد ) المحرم ( عن عرفة دون البيت ) أي :
الحرم ( تحلل ب ) أفعال ( عمرة ولا شيء عليه ) ; لأن قلب الحج إلى العمرة مباح بلا حصر فمعه أولى فإن كان قد طاف وسعى للقدوم ، ثم أحصر ، أو مرض ، أو فاته الحج تحلل بطواف وسعي آخرين ; لأن الأولين لم يقصد بهما طواف العمرة ولا سعيها وليس عليه أن يجدد إحراما في الأصح قاله في شرح المنتهى
ومن أحصر عن طواف الإفاضة ، وقد رمى وحلق لم يتحلل حتى يطوف .