كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ومن أحصر بمرض أو ذهاب نفقة ) أو ضل الطريق ( لم يكن له التحلل ، وهو على إحرامه ، حتى يقدر على البيت ) ; لأنه لا يستفيد بالإحلال الانتقال من حال إلى حال خير منها ، ولا التخلص من الأذى الذي به بخلاف حصر العدو ; ولأن النبي صلى الله عليه وسلم { دخل على ضباعة بنت الزبير فقالت : إني أريد الحج وأنا شاكية فقال : حجي واشترطي : أن محلي حيث حبستني } فلو كان المرض يبيح التحلل ما احتاجت إلى شرط لحديث { من كسر أو عرج فقد حل } متروك الظاهر فإن مجرد الكسر والعرج لا يصير به حلالا فإن حملوه على أنه يبيح له التحلل ; حملناه على ما إذا اشترط الحل على أن في الحديث كلام : ابن عباس يرويه ومذهبه بخلافه .

التالي السابق


الخدمات العلمية