( ومن أحصر بمرض أو ذهاب نفقة ) أو ضل الطريق ( لم يكن له التحلل ، وهو على إحرامه ، حتى يقدر على
البيت ) ; لأنه لا يستفيد بالإحلال الانتقال من حال إلى حال خير منها ، ولا التخلص من الأذى الذي به بخلاف حصر العدو ; ولأن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18703دخل على nindex.php?page=showalam&ids=10960ضباعة بنت الزبير فقالت : إني أريد الحج وأنا شاكية فقال : حجي واشترطي : أن محلي حيث حبستني } فلو كان المرض يبيح التحلل ما احتاجت إلى شرط لحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37236من كسر أو عرج فقد حل } متروك الظاهر فإن مجرد الكسر والعرج لا يصير به حلالا فإن حملوه على أنه يبيح له التحلل ; حملناه على ما إذا اشترط الحل على أن في الحديث كلام :
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يرويه ومذهبه بخلافه .