( ومن شرط في ابتداء إحرامه أن يحل متى مرض ، أو ضاعت نفقته ، أو نفدت ونحوه ) كمتى ضل الطريق ( أو
قال : إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فله التحلل بجميع ذلك ) لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=10960ضباعة بنت الزبير السابق وقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=23732فإن لك على ربك ما اشترطت } ; ولأن للشرط تأثيرا في العبادات بدليل : إن شفى الله مريضي صمت شهرا ونحوه .
( وليس عليه هدي ولا صوم ولا قضاء ولا غيره ) لظاهر حديث
ضباعة ; ولأنه إذا شرط شرطا كان إحرامه الذي فعله إلى حين وجود الشرط فصار بمنزلة من أكمل أفعال الحج ( وله البقاء على إحرامه ) حتى يزول عذره ويتم نسكه ( فإن قال إن مرضت ونحوه ، فأنا حلال فمتى وجد الشرط حل بوجوده ) ; لأنه شرط صحيح فكان على ما شرط .