( السابع )
من النواقض ( أكل لحم الجزور ) لقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=17041توضئوا من لحوم الإبل ولا تتوضئوا من لحوم الغنم } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود والترمذي من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=48البراء بن عازب .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم معناه من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=98جابر بن سمرة والأول صححه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة لم نر خلافا بين علماء الحديث أن هذا الخبر صحيح .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : ذهب إلى هذا عامة علماء الحديث فعلى هذا لا فرق بين قليله وكثيره وكونه ( نيئا وغير نيء ) ولا بين كون الآكل عالما بالحديث أو جاهلا لا يقال : يحتمل أن يراد بالوضوء غسل اليدين ; لأنه مقرون بالأكل ، كما حمل عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء قبل الطعام وبعده ويحتمل أن يراد به على وجه الاستحباب ; لأن الوضوء الوارد في الشرع يحمل على موضوعه الشرعي ولأنه جمع بين ما أمر به ، وهو الوضوء من لحومها ، وبين ما نهى عنه وهو عدم الوضوء من لحوم الغنم .
والمخالف يقول : لأنه يستحب فيهما ; لأن السؤال وقع عن الوضوء والصلاة ، والوضوء المقترن بها لا يفهم منه غير الوضوء الشرعي ولأن مقتضى الأمر الإيجاب ، خصوصا وقد سئل صلى الله عليه وسلم عن هذا اللحم ، فأجاب بالأمر بالوضوء فلو حمل على غير الوجوب لكان تلبيسا لا جوابا ودعوى النسخ مردودة بأن من شرطه : عدم إمكان الجمع وتأخر الناسخ ووجب الوضوء من أكل لحم الجزور ( تعبدا ) لا يعقل معناه فلا يتعدى إلى غيره .
ف
( لا ) يجب الوضوء ب ( شرب ) ( لبنها ومرق لحمها ، وأكل كبدها ، وطحالها وسنامها ) بفتح السين ( وجلدها وكرشها ونحوه ) كمصرانها ; لأن النص لم يتناوله .
( ولا ) ينقض ( طعام محرم أو نجس ) ولو كلحم خنزير ; لأن الحكم في لحم الإبل غير معقول المعنى فيقتصر على مورد النص فيه وما روى
nindex.php?page=showalam&ids=168أسيد بن حضير أن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20067سئل عن ألبان الإبل : فقال توضئوا من ألبانها } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه .
وعن
[ ص: 131 ] nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ونحوه أجيب عن حديث
أسيد بأن في طريقه
nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني : لا يحتج به .
وعن حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر أن
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه رواه من رواية
nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب وقد اختلط في آخر عمره قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد من سمع منه قديما فهو صحيح ومن سمع منه حديثا لم يكن بشيء .