( الثامن )
المتمم للنواقض ( موجبات الغسل ، كالتقاء الختانين وانتقال المني ، وإسلام الكافر ) أصليا كان أو مرتدا ، ولذلك أسقط الردة ; لأنه إذا عاد إلى الإسلام وجب الغسل وإذا وجب الغسل ( وجب الوضوء ) و ( كغير ذلك ) من موجبات الغسل فموجبات الغسل كلها ( توجب الوضوء غير الموت ) فإنه يوجب الغسل ، ولا يوجب الوضوء ( فهذه النواقض ) للوضوء ( المشتركة ) بين الماسح على الخفين وغيره .