( وإن
وكل من يصح ذبحه ولو ذميا ) كتابيا أبواه كتابيان ( جاز ، ومسلم أفضل ) من ذمي ; لأنه " استناب
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا في نحر ما بقي من بدنه " .
( ويكره أن يوكل ) في ذبح أضحيته ( ذميا ) كتابيا لقول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر ولحديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس الطويل مرفوعا {
لا يذبح ضحاياكم إلا طاهر } ( ويشهدها ) أي : الأضحية ربها ( ندبا إن وكل ) في تذكيتها لأن في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس الطويل {
واحضروها إذا ذبحتم ، فإنه يغفر لكم عند أول قطرة من دمها } وروي أنه صلى الله عليه وسلم قال
nindex.php?page=showalam&ids=129لفاطمة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13212احضري أضحيتك يغفر لك بأول قطرة من دمها } .
( ولا بأس أن يقول الوكيل : اللهم تقبل من فلان ) أي : الموكل له ( وتعتبر النية ) أي : نية كونها أضحية ( من الموكل إذا ) أي : وقت التوكيل في الذبح .
( وفي الرعاية : ينوي ) الموكل كونها أضحية ( عند الذكاة أو الدفع إلى الوكيل ) ليذكيها ( إلا مع التعيين ) أي : تعيين الأضحية بأن تكون معينة ، فلا تعتبر النية ( ولا تعتبر تسمية المضحى عنه ) اكتفاء بالنية .