كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن وكل من يصح ذبحه ولو ذميا ) كتابيا أبواه كتابيان ( جاز ، ومسلم أفضل ) من ذمي ; لأنه " استناب عليا في نحر ما بقي من بدنه " .

( ويكره أن يوكل ) في ذبح أضحيته ( ذميا ) كتابيا لقول علي وابن عباس وجابر ولحديث ابن عباس الطويل مرفوعا { لا يذبح ضحاياكم إلا طاهر } ( ويشهدها ) أي : الأضحية ربها ( ندبا إن وكل ) في تذكيتها لأن في حديث ابن عباس الطويل { واحضروها إذا ذبحتم ، فإنه يغفر لكم عند أول قطرة من دمها } وروي أنه صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة { احضري أضحيتك يغفر لك بأول قطرة من دمها } .

( ولا بأس أن يقول الوكيل : اللهم تقبل من فلان ) أي : الموكل له ( وتعتبر النية ) أي : نية كونها أضحية ( من الموكل إذا ) أي : وقت التوكيل في الذبح .

( وفي الرعاية : ينوي ) الموكل كونها أضحية ( عند الذكاة أو الدفع إلى الوكيل ) ليذكيها ( إلا مع التعيين ) أي : تعيين الأضحية بأن تكون معينة ، فلا تعتبر النية ( ولا تعتبر تسمية المضحى عنه ) اكتفاء بالنية .

التالي السابق


الخدمات العلمية