( وأخره ) أي :
أخر وقت ذبح أضحية وهدي نذر ، أو تطوع أو متعة أو قران ( آخر اليوم الثاني من أيام التشريق ) فأيام النحر ثلاثة يوم العيد ، ويومان بعده وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وابنه وروي
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أيام النحر ثلاثة عن غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية عن خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ; لأنه صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38478نهى عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث } ويستحيل أن يباح ذبحها في وقت يحرم أكلها فيه ونسخ أحد الحكمين - وهو الادخار - لا يلزمه رفع الآخر وهو إجزاء الذبح فيما زاد على الثلاثة .
وفي الإيضاح : إلى آخر أيام التشريق ( وأفضله ) أي : ذبح ما ذكر ( أول يوم من ) دخول ( وقته ) وهو مضي الصلاة ، أو قدرها والأفضل : أن يكون بعد الخطبتين أيضا وبعد ذبح الإمام إن كان كما تقدم لما فيه من المبادرة والخروج من الخلاف ( ويجزئ ) ذبح ما ذكر ( في
[ ص: 10 ] ليلتهما ) أي : ليلة يومي التشريق الأولين ; لأن الليل زمن يصح فيه الرمي ، أي : في الجملة ، كالسقاة والرعاة ، وداخل في مدة الذبح فجاز فيه كالأيام ( مع الكراهة ) للخروج من الخلاف وظاهر المنتهى : لا يكره .