كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وأخره ) أي : أخر وقت ذبح أضحية وهدي نذر ، أو تطوع أو متعة أو قران ( آخر اليوم الثاني من أيام التشريق ) فأيام النحر ثلاثة يوم العيد ، ويومان بعده وهو قول عمر وابنه وروي وابن عباس وأبو هريرة وأنس أيضا عن علي قال أحمد أيام النحر ثلاثة عن غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية عن خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ; لأنه صلى الله عليه وسلم { نهى عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث } ويستحيل أن يباح ذبحها في وقت يحرم أكلها فيه ونسخ أحد الحكمين - وهو الادخار - لا يلزمه رفع الآخر وهو إجزاء الذبح فيما زاد على الثلاثة .

وفي الإيضاح : إلى آخر أيام التشريق ( وأفضله ) أي : ذبح ما ذكر ( أول يوم من ) دخول ( وقته ) وهو مضي الصلاة ، أو قدرها والأفضل : أن يكون بعد الخطبتين أيضا وبعد ذبح الإمام إن كان كما تقدم لما فيه من المبادرة والخروج من الخلاف ( ويجزئ ) ذبح ما ذكر ( في [ ص: 10 ] ليلتهما ) أي : ليلة يومي التشريق الأولين ; لأن الليل زمن يصح فيه الرمي ، أي : في الجملة ، كالسقاة والرعاة ، وداخل في مدة الذبح فجاز فيه كالأيام ( مع الكراهة ) للخروج من الخلاف وظاهر المنتهى : لا يكره .

التالي السابق


الخدمات العلمية