( وجاز له
نقل الملك فيهما ) أي : في الهدي والأضحية المعينين ( بإبدال وغيره وشراء خير منهما ) بأن يبيعهما بخير منهما ، أو بنقد أو غيره ثم يشتري به خيرا منهما نقله الجماعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد لحصول المقصود مع نفع الفقراء بالزيادة وأما حديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=7613أنه صلى الله عليه وسلم ساق في حجته مائة بدنة وقدم nindex.php?page=showalam&ids=8علي من اليمن فأشركه في بدنه } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم فيحتمل أنه أشرك
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا فيها قبل إيجابها ويحتمل أنه أشركه فيها ، بمعنى أن
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا جاء ببدن ، فاشتركا في الجميع ، فكان بمعنى الإبدال لا بمعنى البيع ، ويجوز أن يكون أشركه في ثوابها وأجرها قاله في الشرح .
( و ) جاز
( إبدال لحم ) ما تعين من هدي وأضحية ( بخير منه ) لنفع الفقراء ، و ( لا ) يجوز إبدال ما تعين من هدي أو ضحية أو لحمها ( بمثل ذلك ، ولا ) بما ( دونه ) إذ لا حظ في ذلك للفقراء .
( وإن ) اشترى أضحية أو هديا وعينها لذلك ، ثم ( علم عيبها بعد التعيين ملك الرد ) واسترجاع الثمن
قلت : ويشتري به بدلها بدليل ما يأتي .
( وإن أخذ الأرش فكفاضل عن القيمة على ما يأتي ) ، فيشتري به شاة أو سبع بدنة أو بقرة أو يتصدق به ، أو بلحم يشترى به .
( وإن )
اشترى أضحية أو هديا وعينها ثم ( بانت مستحقة بعده ) أي : بعد التعيين ( لزمه بدلها ) نصا نقله
علي بن سعيد قاله في الفروع ، ويتوجه فيه كأرش وعلم منه أنها
[ ص: 12 ] لو بانت مستحقة قبل التعيين لم يلزمه بدلها لعدم صحة التعيين إذن .