( وأما )
النواقض ( المخصوصة كبطلان ) طهارة ( المسح ) على الخفين ونحوهما ( بفراغ مدته ) ( وخلع حائله ) و ( كغير ذلك ) كانتقاض طهارة المستحاضة ونحوها بخروج الوقت وطهارة المتيمم بوجود الماء ونحوه ( فمذكور في أبوابه ) فما يتعلق بالمسح تقدم في الباب قبله ، وما يتعلق بالمستحاضة ومن به سلس بول ونحوه يأتي في الاستحاضة وما يتعلق بالتيمم يأتي في بابه وإنما حملت قوله : وغير ذلك : على هذا لقرينة قوله : في أبوابه .
( ولا نقض بكلام محرم ) كالكذب والغيبة والقذف والسب ونحوها ، بل يستحب الوضوء من الكلام المحرم وتقدم ولا نقض ( بإزالة شعر ) .
( و ) أخذ ( ظفر ونحوهما ) خلافا لما حكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد والحكم وحماد ; لأن غسله أو مسحه أصلي ، لا بدل عما تحته ، بخلاف الخف ونحوه ( ولا ) نقض ( بقهقهة ) ولو في صلاة ، وهي أن يضحك حتى يحصل من ضحكه حرفان ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل .
وما روى
nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة عن أبيه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=16508بينا نحن نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل رجل ضرير البصر فتردى في حفرة فضحكنا منه فأمرنا بإعادة الوضوء كاملا وإعادة الصلاة من أولها } فقد رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من طرق كثيرة ، وضعفها .
وقال إنما روي هذا الحديث عن
أبي العالية مرسلا وقال نحو ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=16349وعبد الرحمن بن مهدي قال
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين لا تأخذوا بمراسيل
الحسن وأبي العالية فإنهما لا يباليان عمن أخذا .
( ولا ) نقض ب أكل ( ما مسته
[ ص: 132 ] النار ) لقول
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=27152كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسته النار } رواه
أبو داود والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ( ولا يستحب الوضوء منهما ) أي : من القهقهة وأكل ما مست النار .