( وله ) أي :
لمن عين هديا أو أضحية ( الركوب لحاجة فقط بلا ضرر ) قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد لا يركبها إلا عند الضرورة ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13322اركبها بالمعروف ، إذا ألجئت إليها ، حتى تجد ظهرا } رواه
أبو داود ; ولأنه تعلق بها حق المساكين فلم يجز ركوبها من غير ضرورة كملكهم فإن تضررت بركوبه لم يجز ; لأن الضرر لا يزال بالضرر ( ويضمن نقصها ) الحاصل بركوبه ; لأنه تعلق بها حق غيره .