كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وله ) أي : لمن عين هديا أو أضحية ( الركوب لحاجة فقط بلا ضرر ) قال أحمد لا يركبها إلا عند الضرورة ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال { اركبها بالمعروف ، إذا ألجئت إليها ، حتى تجد ظهرا } رواه أبو داود ; ولأنه تعلق بها حق المساكين فلم يجز ركوبها من غير ضرورة كملكهم فإن تضررت بركوبه لم يجز ; لأن الضرر لا يزال بالضرر ( ويضمن نقصها ) الحاصل بركوبه ; لأنه تعلق بها حق غيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية