( وله أن
ينتفع بجلدها وجلها ) قال في الشرح : لا خلاف في جواز الانتفاع بجلودها وجلالها ; لأن الجلد جزء منها فجاز للمضحي الانتفاع كاللحم وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16588علقمة nindex.php?page=showalam&ids=17073ومسروق يدبغان جلد أضحيتهما ويصليان عليه وعن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت {
nindex.php?page=hadith&LINKID=26841 : قلت : يا رسول الله ، قد كانوا ينتفعون من ضحاياهم يجملون منها الودك ، ويتخذون منها الأسقية ، قال وما ذلك ؟ قالت : نهيت عن إمساك لحوم الأضاحي بعد ثلاث قال : إنما نهيتكم للدافة التي دفت ، فتزودوا وتصدقوا } حديث صحيح ; ولأنه انتفاع به فجاز كلحمها ( أو يتصدق بهما ) أي : بالجلد والجل .
( ويحرم بيعهما ) أي :
بيع الجلد والجل لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=8علي قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=2202أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أقسم جلودها وجلها ، وأن لا أعطي الجازر منها شيئا وقال : نحن نعطيه من عندنا } متفق عليه .