( و ) يحرم
( بيع شيء منها ) أي : الذبيحة ، هديا كانت أو أضحية ( ولو كانت تطوعا ; لأنها تعينت بالذبح ) لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=361قتادة بن النعمان {
nindex.php?page=hadith&LINKID=42236ولا تبيعوا لحوم الأضاحي والهدي ، وتصدقوا واستمتعوا بجلودها } قال
nindex.php?page=showalam&ids=15371الميموني : قالوا
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأبي عبد الله : فجلود الأضحية نعطيها السلاخ ؟ قال : لا ، وحكى قول النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30406لا تعط في جزارتها شيئا منها } قال إسناده جيد .