كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( و ) يحرم ( بيع شيء منها ) أي : الذبيحة ، هديا كانت أو أضحية ( ولو كانت تطوعا ; لأنها تعينت بالذبح ) لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث قتادة بن النعمان { ولا تبيعوا لحوم الأضاحي والهدي ، وتصدقوا واستمتعوا بجلودها } قال الميموني : قالوا لأبي عبد الله : فجلود الأضحية نعطيها السلاخ ؟ قال : لا ، وحكى قول النبي صلى الله عليه وسلم { لا تعط في جزارتها شيئا منها } قال إسناده جيد .

التالي السابق


الخدمات العلمية