" تتمة " لو
ضحى اثنان كل بأضحية الآخر عن نفسه غلطا كفتهما ولا ضمان استحسانا والقياس ضمانهما ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم وغيره في اثنين ضحى هذا بأضحية هذا : يترادان اللحم ، إن كان موجودا ، ويجزئ ولو فرق كل منهما لحم ما ذبحه أجزأ لإذن الشرع في ذلك .