كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن ذبحها ) أي : المعينة هديا أو ضحية ( ذابح في وقتها بغير إذن ) ربها أو وليه .

( ونواها عن ربها أو أطلق أجزأت ) عن ربها ( ولا ضمان على الذابح ) ; لأن الذبح فعل لا يفتقر إلى النية ، فإذا فعله غير صاحبه أجزأ عن صاحبه كغسل ثوبه من النجاسة ; ولأنها وقعت موقعها بذبحها في وقتها فلم يضمن ذابحها حيث لم يكن متعديا ; ولأن الذبح إراقة دم تعين إراقته لحق الله تعالى ، فلم يضمن مريقه كقاتل المرتد بغير إذن الإمام .

( وإن نواها ) أي : نوى الذابح الأضحية ( عن نفسه مع علمه أنها أضحية الغير لم تجز مالكها ) سواء فرق الذابح اللحم أو لا ، ويضمن الذابح قيمتها إن فرق لحمها ، وأرش الذبح إن لم يفرقه لغصبه واستيلائه على مال الغير وإتلافه أو تنقيصه عدوانا .

( وإلا ) أي : وإن ذبحها عن نفسه ولم يعلم أنها أضحية الغير ، لاشتباهها عليه مثلا ( أجزأت عن ربها إن لم يفرق الذابح لحمها ) لما تقدم من أن الذبح لا يفتقر إلى نية كإزالة النجاسة فإن فرق اللحم إذن ضمن ; لأن الإتلاف يستوي فيه العمد وغيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية