( وإن
أتلفها ) أي : [ ص: 15 ] المعينة من هدي أو أضحية ( صاحبها ضمنها بقيمتها يوم التلف ) في محله ، كسائر المتقومات ( تصرف في مثلها كإتلاف أجنبي ) غير مالكها لها لبقاء المستحق لها وهم الفقراء ، بخلاف قن نذر عتقه ، فلا يلزم صرف قيمته في مثله إذا تلف ; لأن القصد من العتق تكميل الأحكام وهو حق للرقيق الميت .