كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث ) وشك ، ( أو تيقن الحدث وشك في الطهارة بنى على اليقين ) وهو الطهارة في الأولى والحدث في الثانية ، لحديث عبد الله بن زيد قال { شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال : لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا } متفق عليه ولمسلم معناه مرفوعا من حديث أبي هريرة ولم يذكر فيه وهو في الصلاة ولأنه إذا شك تعارض عنده الأمران ، فيجب سقوطهما كالبينتين إذا تعارضتا ، ويرجع إلى اليقين .

( ولو عارضه ظن ) ; لأن غلبة الظن إذا لم يكن لها ضابط في الشرع لم يلتفت إليها ، كظن صدق أحد المتداعيين ، بخلاف القبلة والوقت ، هذا اصطلاح الفقهاء ، وعند الأصوليين : إن تساوى الاحتمالان فهو شك وإلا فالراجح ظن والمرجوح وهم والأول موافق للغة ، قال في القاموس : الشك خلاف اليقين .

وهو كما قال الشيخ موفق الدين في مقدمة الروضة في الأصول : ما أذعنت النفس للتصديق به وقطعت به ، وقطعت بأن قطعها صحيح .

وفيه أقوال أخر قال ابن نصر الله : في تسمية ما هنا يقينا بعد ورود الشك عليه نظر نعم كان يقينا ثم صار الآن شكا فاعتبرت صفته السابقة وقدمت على صفته اللاحقة للأحاديث الصحيحة في ذلك استصحابا للأصل السابق ، لما قارنه من اليقين ، وتقديما له على الوصف اللاحق ، لنزوله عن درجته ( ولو ) كان ذلك الشك ( في غير صلاة ) لما تقدم من حديث مسلم عن أبي هريرة ( فإن تيقنهما ) أي : تيقن الطهارة والحدث ، .

التالي السابق


الخدمات العلمية