كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن غصب شاة فذبحها عما في ذمته ) من دم فدية أو تمتع أو نذر ونحوه ( لم يجزئه ، وإن أرضى مالكها ) ; لأنه لم يكن قربة في ابتدائه ، فلم يصر قربة في أثنائه ، كما لو ذبحها للأكل ، ثم نواها للتقرب .

التالي السابق


الخدمات العلمية