( فصل
سوق الهدي من الحل مسنون ) ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله فساق في حجة الوداع مائة بدنة وكان يبعث بهديه إلى
الحرم وهو
بالمدينة .
( ولا يجب ) سوق الهدي ; لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر به والأصل عدم الوجوب ( إلا بالنذر ) لحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37478من نذر أن يطيع الله فليطعه } ( ويستحب أن
يقفه ) أي : الهدي ( بعرفة ) روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر لا يرى هديا إلا ما وقفه
بعرفة ولنا أن المراد نحره ونفع المساكين بلحمه وهذا لا يتوقف على وقوفه
بعرفة ولم يرد بذلك دليل يوجبه .