كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( فصل سوق الهدي من الحل مسنون ) ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله فساق في حجة الوداع مائة بدنة وكان يبعث بهديه إلى الحرم وهو بالمدينة .

( ولا يجب ) سوق الهدي ; لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر به والأصل عدم الوجوب ( إلا بالنذر ) لحديث { من نذر أن يطيع الله فليطعه } ( ويستحب أن يقفه ) أي : الهدي ( بعرفة ) روي عن ابن عباس وكان ابن عمر لا يرى هديا إلا ما وقفه بعرفة ولنا أن المراد نحره ونفع المساكين بلحمه وهذا لا يتوقف على وقوفه بعرفة ولم يرد بذلك دليل يوجبه .

التالي السابق


الخدمات العلمية