(
ويستحب أن يأكل من هديه التطوع ، ويهدي ويهدي ويتصدق أثلاثا ) وقوله تعالى : {
فكلوا منها } وأقل أحوال الأمر الاستحباب ; ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من بدنه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر كنا لا نأكل من بدننا فوق ثلاث ، فرخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28991كلوا وتزودوا فأكلنا وتزودنا } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر {
الضحايا والهدايا : ثلث لك ، وثلث لأهلك ، وثلث للمساكين } قال في الشرح وشرح المنتهى : والمستحب أن يكون أي : المأكول : اليسير ، لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=2940أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كل بدنة ببضعة ، فجعلت في قدر فأكلنا منها ، وحسينا من مرقها } ; ولأنه نسك فاستحب الأكل منه ( كالأضحية ) وله التزود والأكل كثيرا لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ( فإن
أكلها ) أي : الذبيحة هديا تطوعا ( كلها ضمن المشروع للصدقة منها كأضحية ) أكلها كلها فإنه يضمن أقل ما يقع عليه الاسم ، ويأتي .
( وإن فرق أجنبي
[ ص: 20 ] نذرا بلا إذن ) مالكه ( لم يضمن ) لوقوعه .