كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ويستحب أن يأكل من هديه التطوع ، ويهدي ويهدي ويتصدق أثلاثا ) وقوله تعالى : { فكلوا منها } وأقل أحوال الأمر الاستحباب ; ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من بدنه .

وقال جابر كنا لا نأكل من بدننا فوق ثلاث ، فرخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال : { كلوا وتزودوا فأكلنا وتزودنا } رواه البخاري وعن ابن عمر { الضحايا والهدايا : ثلث لك ، وثلث لأهلك ، وثلث للمساكين } قال في الشرح وشرح المنتهى : والمستحب أن يكون أي : المأكول : اليسير ، لما روى جابر { أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كل بدنة ببضعة ، فجعلت في قدر فأكلنا منها ، وحسينا من مرقها } ; ولأنه نسك فاستحب الأكل منه ( كالأضحية ) وله التزود والأكل كثيرا لحديث جابر ( فإن أكلها ) أي : الذبيحة هديا تطوعا ( كلها ضمن المشروع للصدقة منها كأضحية ) أكلها كلها فإنه يضمن أقل ما يقع عليه الاسم ، ويأتي .

( وإن فرق أجنبي [ ص: 20 ] نذرا بلا إذن ) مالكه ( لم يضمن ) لوقوعه .

التالي السابق


الخدمات العلمية