كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( فصل والأضحية ) مشروعة .

إجماعا وسنده : قوله تعالى { فصل لربك وانحر } قال جماعة من المفسرين : المراد بذلك التضحية بعد صلاة العيد وما روي { أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين ، ذبحهما بيده ، وسمى وكبر ووضع رجله [ ص: 21 ] على صفاحهما } متفق عليه وهي ( سنة مؤكدة لمسلم ) تام الملك لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { ثلاث كتبت علي وهن لكم تطوع } - وفي رواية - الوتر ، والنحر ، وركعتا الفجر " رواه الدارقطني .

وقوله صلى الله عليه وسلم { من أراد أن يضحي فدخل العشر ، فلا يأخذ من شعره ولا بشرته شيئا } رواه مسلم فعلقه على الإرادة والواجب لا يعلق عليها ; ولأن الأضحية ذبيحة لا يجب تفريق لحمها فلم تكن واجبة كالعقيقة وأما حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { من كان له سعة ولم يضح ، فلا يقربن مصلانا } وحديث { يا أيها الناس إن على أهل كل عام أضحاة وعتيرة } فقد ضعفه أصحاب الحديث ثم يحمل على تأكد الاستحباب ، جمعا بين الأحاديث كحديث { غسل الجمعة واجب على كل محتلم } { ومن أكل من هاتين الشجرتين ، فلا يقربن مصلانا } ( ولو ) كان المسلم ( مكاتبا بإذن سيده ) ; لأن منعه من التبرع لحق سيده فإذا أذن فقد أسقط حقه ( وبغير إذنه ) أي : سيد المكاتب ( فلا ) تسن للمكاتب ( لنقصان ملكه ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية