( فصل
والأضحية ) مشروعة .
إجماعا وسنده : قوله تعالى {
فصل لربك وانحر } قال جماعة من المفسرين : المراد بذلك التضحية بعد صلاة العيد وما روي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3502أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين ، ذبحهما بيده ، وسمى وكبر ووضع رجله [ ص: 21 ] على صفاحهما } متفق عليه وهي ( سنة مؤكدة لمسلم ) تام الملك لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3627ثلاث كتبت علي وهن لكم تطوع } - وفي رواية - الوتر ، والنحر ، وركعتا الفجر " رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني .
وقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35453من أراد أن يضحي فدخل العشر ، فلا يأخذ من شعره ولا بشرته شيئا } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم فعلقه على الإرادة والواجب لا يعلق عليها ; ولأن الأضحية ذبيحة لا يجب تفريق لحمها فلم تكن واجبة كالعقيقة وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37156من كان له سعة ولم يضح ، فلا يقربن مصلانا } وحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=43360يا أيها الناس إن على أهل كل عام أضحاة وعتيرة } فقد ضعفه أصحاب الحديث ثم يحمل على تأكد الاستحباب ، جمعا بين الأحاديث كحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=23210غسل الجمعة واجب على كل محتلم } {
nindex.php?page=hadith&LINKID=42869ومن أكل من هاتين الشجرتين ، فلا يقربن مصلانا } ( ولو ) كان المسلم ( مكاتبا بإذن سيده ) ; لأن منعه من التبرع لحق سيده فإذا أذن فقد أسقط حقه ( وبغير إذنه ) أي : سيد المكاتب ( فلا ) تسن للمكاتب ( لنقصان ملكه ) .