( ويجوز
الإهداء منها ) أي : الأضحية ( لكافر ، إن كانت تطوعا ) قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد نحن نذهب إلى حديث
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله " يأكل هو الثلث ، ويطعم من أراد الثلث ، ويتصدق بالثلث على المساكين " قال
علقمة " بعث معي
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بهديه ، فأمرني أن آكل ثلثا وأن أرسل ثلثا إلى أهل أخيه وأن أتصدق بثلث " فإن كانت واجبة لم يعط منها الكافر شيئا كالزكاة والكفارة ( والصدقة بثلثها ، ولو كانت ) الأضحية ( منذورة أو معينة ) لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في صفة أضحية النبي صلى الله عليه وسلم قال {
ويطعم أهل بيته الثلث ، ويطعم فقراء جيرانه الثلث ، ويتصدق على السؤال بالثلث } رواه الحافظ
أبو موسى في الوظائف وقال حديث حسن وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة ولقوله تعالى {
فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر } والقانع : السائل ، يقال : قنع قنوعا إذا سأل والمعتر : الذي يعتريك ، أي : يتعرض لك لتطعمه ، ولا يسأل فذكر ثلاثة أصناف ومطلق الإضافة يقتضي التسوية ، فينبغي أن يقسم بينهم أثلاثا .