كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ويجوز الإهداء منها ) أي : الأضحية ( لكافر ، إن كانت تطوعا ) قال أحمد نحن نذهب إلى حديث عبد الله " يأكل هو الثلث ، ويطعم من أراد الثلث ، ويتصدق بالثلث على المساكين " قال علقمة " بعث معي عبد الله بهديه ، فأمرني أن آكل ثلثا وأن أرسل ثلثا إلى أهل أخيه وأن أتصدق بثلث " فإن كانت واجبة لم يعط منها الكافر شيئا كالزكاة والكفارة ( والصدقة بثلثها ، ولو كانت ) الأضحية ( منذورة أو معينة ) لحديث ابن عباس في صفة أضحية النبي صلى الله عليه وسلم قال { ويطعم أهل بيته الثلث ، ويطعم فقراء جيرانه الثلث ، ويتصدق على السؤال بالثلث } رواه الحافظ أبو موسى في الوظائف وقال حديث حسن وهو قول ابن مسعود وابن عمر ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة ولقوله تعالى { فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر } والقانع : السائل ، يقال : قنع قنوعا إذا سأل والمعتر : الذي يعتريك ، أي : يتعرض لك لتطعمه ، ولا يسأل فذكر ثلاثة أصناف ومطلق الإضافة يقتضي التسوية ، فينبغي أن يقسم بينهم أثلاثا .

التالي السابق


الخدمات العلمية