كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( فإن أكل أكثر ) الأضحية أو أهدى أكثرها ( أو أكلها كلها ) إلا أوقية تصدق بها جاز ( أو أهداها كلها إلا أوقية تصدق بها جاز ; لأنه يجب الصدقة ببعضها ) نيئا على فقير مسلم لعموم { وأطعموا القانع والمعتر } ( فإن لم يتصدق بشيء ) نيء منها ( ضمن أقل ما يقع عليه الاسم ) كالأوقية ( بمثله لحما ) ; لأن ما أبيح له أكله لا تلزمه غرامته ، ويلزمه غرم ما وجبت الصدقة به ; لأنه حق يجب عليه أداؤه مع بقائه فلزمته غرامته إذا أتلفه كالوديعة .

التالي السابق


الخدمات العلمية