( ومن أراد التضحية ) أي : ذبح الأضحية ( فدخل العشر ، حرم عليه وعلى من يضحي عنه
أخذ شيء من شعره وظفره وبشرته إلى الذبح ، ولو بواحدة لمن يضحي بأكثر ) لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9935إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي ، فلا يأخذ من شعره ، ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وفي رواية له " ولا من بشره " .
وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=29192كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقلدها بيده ، ثم يبعث بها ولا يحرم عليه شيء أحله الله له ، حتى ينحر الهدي } متفق عليه فأجيب عنه بأنه في إرسال الهدي لا في التضحية وأيضا فحديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة عام وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة خاص فيحمل العام عليه وأيضا فحديث
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة من قوله ، وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة من فعله وقوله مقدم على فعله لاحتمال الخصوصية ( فإن فعل ) أي : أخذ شيئا من شعره أو ظفره أو بشرته ( تاب ) إلى الله تعالى لوجوب التوبة من كل ذنب
قلت : وهذا إذا كان لغير ضرورة وإلا ، فلا إثم كالمحرم وأولى ( ولا فدية عليه ) إجماعا سواء فعله عمدا أو سهوا ( ويستحب حلقه بعد الذبح ) قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : على ما فعل
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر تعظيما لذلك اليوم ; ولأنه كان ممنوعا من ذلك قبل أن يضحي ، فاستحب له ذلك بعده كالمحرم .