( ونسخ تحريم
ادخار لحمها ) أي : الأضحية ( فوق ثلاث ، فيدخر ما شاء ) لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=29285كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث ، فأمسكوا ما بدا لكم } وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12537إنما نهيتكم للدافة التي دفت ، فكلوا وتزودوا وتصدقوا ، وادخروا } ولم يجز ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ; لأنه لم تبلغهما الرخصة ( قال :
الشيخ إلا زمن مجاعة ) ; لأنه سبب تحريم الادخار .