كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولا يعق غير الأب ) قال الحافظ ابن حجر في شرح البخاري وعن الحنابلة يتعين الأب ، إلا أن يتعذر بموت أو امتناع ا هـ قلت : وما تقدم أنه صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين ; فلأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم .

( ولا ) يعق ( المولود عن نفسه إذا كبر ) نص عليه ; لأنها مشروعة في حق الأب ، فلا يفعلها غيره كالأجنبي ( فإن فعل ) أي : عق غير الأب والمولود عن نفسه بعد أن كبر ( لم يكره ) ذلك ( فيهما ) لعدم الدليل عليها قلت : لكن ليس لها حكم العقيقة .

( واختار جمع يعق عن نفسه ) استحبابا إذا لم يعق عنه أبوه منهم صاحب المستوعب والروضة والرعايتين ، والحاويين والنظم قال في الرعاية : تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومعناه في المستوعب وهو قول عطاء والحسن ; لأنها مشروعة عنه ; ولأنه مرتهن بها ، فينبغي أن يشرع له فكاك نفسه .

التالي السابق


الخدمات العلمية