( ولا يعق غير الأب ) قال الحافظ
ابن حجر في شرح
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وعن الحنابلة يتعين الأب ، إلا أن يتعذر بموت أو امتناع ا هـ
قلت : وما تقدم أنه صلى الله عليه وسلم عق عن
الحسن nindex.php?page=showalam&ids=17والحسين ; فلأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم .
( ولا ) يعق ( المولود عن نفسه إذا كبر ) نص عليه ; لأنها مشروعة في حق الأب ، فلا يفعلها غيره كالأجنبي ( فإن فعل ) أي :
عق غير الأب والمولود عن نفسه بعد أن كبر ( لم يكره ) ذلك ( فيهما ) لعدم الدليل عليها
قلت : لكن ليس لها حكم العقيقة .
( واختار جمع يعق عن نفسه ) استحبابا إذا لم يعق عنه أبوه منهم صاحب المستوعب والروضة والرعايتين ، والحاويين والنظم قال في الرعاية : تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومعناه في المستوعب وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء والحسن ; لأنها مشروعة عنه ; ولأنه مرتهن بها ، فينبغي أن يشرع له فكاك نفسه .