كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( تذبح يوم سابعه من ميلاده ) لحديث سمرة قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم { كل غلام رهينة بعقيقته ، تذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه ، ويحلق رأسه } رواه أهل السنن كلهم .

وقال الترمذي : حسن صحيح .

( قال في المستوعب وعيون المسائل : ضحوة النهار ) لعله تفاؤلا ( ويجوز ذبحها قبل السابع ) قال في تحفة الودود في أحكام المولود : والظاهر أن التقييد بذلك ، أي : بالسابع ونحوه استحبابا وإلا فلو ذبح عنه في الرابع أو الثامن أو العاشر ، أو ما بعده أجزأته والاعتبار بالذبح لا بيوم الطبخ والأكل ( ولا تجزئ قبل الولادة ) كالكفارة قبل اليمين ، لتقدمها على سببها .

التالي السابق


الخدمات العلمية