" فصل " ( ومن
أحدث حدثا أكبر أو أصغر حرم عليه الصلاة ) لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31830لا يقبل الله الصلاة بغير طهور } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وهو يعم الفرض والنفل ، والسجود المجرد كسجود التلاوة ، والقيام المجرد كصلاة الجنازة وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم والنووي عن بعض العلماء جواز الصلاة على الجنازة بغير وضوء ولا تيمم ( فلو صلى معه ) أي : مع الحدث ولو عالما ( لم يكفر ) كسائر المعاصي ، خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة .
( و ) حرم عليه ( الطواف ، ولو نفلا ) لما روى
الترمذي بإسناده عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن
السائب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن النبي قال {
إن الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه ، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير } إسناده جيد إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء وهو مختلف فيه واختلط في آخر عمره وتقدم كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد فيه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء رجل صالح قال
الترمذي : وقد روى عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاووس عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس موقوفا ولا نعرفه مرفوعا إلا من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب ( ولم يصح ) أي : ما تقدم من الصلاة والطواف مع الحدث لما تقدم .