( ولا يكره التكني بأبي القاسم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ) وصوبه في تصحيح الفروع قال وقد وقع فعل ذلك من الأعيان ، ورضاهم به يدل على الإباحة
[ ص: 28 ]
وقال في الهدي : والصواب أن
التكني بكنيته ممنوع والمنع في حياته أشد والجمع بينهما ممنوع ا هـ فظاهره : التحريم ويؤيده حديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30042لا تجمعوا بين اسمي وكنيتي } ( ويجوز تكنيته أبا فلان وأبا فلانة وتكنيتها أم فلان كأم فلانة ) لعدم المحذور .
( و ) تباح (
تكنيته الصغير ) ذكرا كان أو أنثى ، لما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=43330يا أبا عمير ما فعل النغير } .