( ولو
اجتمع عقيقة وأضحية ونوى ) الذبيحة ( عنهما ) أي : عن العقيقة والأضحية ( أجزأت عنهما نصا ) .
وقال في المنتهى : وإن اتفق وقت عقيقة وأضحية فعق أو ضحى أجزأ عن الأخرى ا هـ ومقتضاه إجزاء إحداهما عن الأخرى وإن لم ينوها لكن تعبير
المصنف موافق لما عبر به في تحفة الودود : آخرا ( قال )
الشيخ شمس الدين محمد ( ابن القيم في كتابه تحفة الودود في أحكام المولود : كما لو صلى ركعتين ينوي بهما تحية المسجد وسنة المكتوبة أو صلى بعد الطواف فرضا أو سنة مكتوبة وقع ) أي : ما صلاه ( عنه ) أي : عن فرضه .
( وعن
[ ص: 30 ] ركعتي الطواف وكذلك لو
ذبح المتمتع والقارن شاة يوم النحر أجزأ عن دم المتعة ) أي : أو القران ( وعن الأضحية ا هـ وفي معناه : لو
اجتمع هدي وأضحية ) فتجزئ ذبيحة عنهما ، لحصول المقصود منهما بالذبح وهو معنى قول
ابن القيم : وكذلك لو ذبح المتمتع إلخ ( واختار
الشيخ لا تضحية
بمكة إنما هو الهدي ) لظاهر الأخبار .