( وحكمها ) أي : العقيقة ( حكم الأضحية في أكثر أحكامها كالأكل والهدية والصدقة ) قال في رواية
الحارث nindex.php?page=showalam&ids=16207وصالح ابنه يأكل ويطعم جيرانه وقال له ابنه
عبد الله كم يقسم من العقيقة ؟ قال : ما أحب .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15371الميموني : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبا عبد الله يؤكل من العقيقة ؟ قال نعم يأكل منها قلت : كم ؟ قال : لا أدري أما الأضاحي : فحديث
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ثم قال لي : ولكن العقيقة يؤكل منها قلت : يشبهان في أكل الأضحية ؟ قال : نعم يؤكل منها ( والضمان ) إذا أتلفها أو أمسك اللحم حتى أنتن ولم ينتفع به .
( والولد ) فيذبح معها ( واللبن والصوف ) أو الشعر أو الوبر ، فتستحب الصدقة به ( والذكاة ) ، فلا يجزئ
إخراجها حية ( والركوب وما يجوز من الحيوان وغير ذلك ) مما تقدم في الهدي والأضحية كاستحباب استحسانها واستسمانها وإن أفضل ألوانها البياض ; لاشتراكهما في تعلق الفقراء بهما .
( ويجتنب فيها ) أي : العقيقة من العيب ( ما يجتنب في الأضحية ) ، فلا تجزئ فيها العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها ونحوها
( ويباع جلدها ورأسها وسواقطها ، ويتصدق بثمنها بخلاف الأضحية ; لأن الأضحية أدخل منها في التعبد )
والذكر أفضل في العقيقة ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21623عق عن الحسن nindex.php?page=showalam&ids=17والحسين بكبش كبش } ( ويقول عند ذبحها : بسم الله ، اللهم لك وإليك هذه عقيقة فلان بن فلان ) لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت : قال النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13277اذبحوا على اسمه فقولوا : بسم الله لك وإليك اللهم هذه عقيقة فلان } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر بإسناده وقال هذا حسن .