( ولا تسن الفرعة ) بفتح الفاء والراء وتسمى أيضا الفرع ( وهي ذبح أول ولد الناقة ) كانوا في الجاهلية يأكلون لحمه ويلقون جلده على شجرة ( ولا العتيرة وهي ذبيحة رجب ) أي : شاة كانت العرب تذبحها في العشر الأول من رجب لطواغيتهم وأصنامهم
[ ص: 32 ] ويأكلون لحمها ويلقون جلدها على شجرة قاله في المستوعب ، لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30993لا فرع ولا عتيرة } متفق عليه وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=2159أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفرعة من كل خمسين واحدة } قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر حديث ثابت فهو منسوخ ، لتأخر إسلام
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة فإنه كان في فتح
خيبر في السنة السابعة من الهجرة ; ولأن الفرع والعتيرة كان فعلهما أمرا متقدما على الإسلام فالظاهر بقاؤهم عليه إلى حين نسخه واستمرار النسخ من غير رفع له .
( ولا يكرهان ) أي : الفرعة والعتيرة ; لأن المراد بالخبر نفي كونهما سنة ، لا تحريم فعلهما ولا كراهته ولكن إذا لم يكن على وجه التشبيه بما كان في الجاهلية وهذا واضح لحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36051من تشبه بقوم فهو منهم } .