( فإن
رفع الحدث عن عضو من أعضاء الوضوء لم يجز مس المصحف به قبل كمال الطهارة ) ; لأنه لا يسمى متطهرا قبل كمالها ( ولو قلنا يرتفع الحدث عنه ) أي : عن العضو المغسول قبل كمال الطهارة ، وفيه وجهان قال في الإنصاف : الذي يظهر أن يكون ذلك مراعى فإن أكمله ارتفع ، وإلا فلا .