( وتحريم
القتال في الأشهر الحرم ) وهي رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم ( منسوخ نصا ) وهو قول الأكثرين بقوله تعالى {
فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم } وبغزوه صلى الله عليه وسلم
الطائف واختار في الهدي : لا وأجاب : بأنه لا حجة في غزوة
الطائف وإن كانت في ذي القعدة ; لأنها كانت من تمام غزوة
هوازن وهم بدءوا النبي صلى الله عليه وسلم بالقتال قال : ويجوز
القتال في الشهر الحرام دفعا إجماعا وأطال في الفروع فيه في كتاب الحدود ( وإن دعت الحاجة إلى القتال في عام أكثر من مرة وجب ) ; لأنه فرض كفاية فوجب منه ما تدعو إليه الحاجة .